للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك قوله تعالى: [﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (١) عام، بين (٢) النبي من يجوز قتله [ممن لا يجوز] (٣) من أهل العهد والذمة (٤)، وغير ذلك مما بينه النبي بسنته من عموم الكتاب مما يطول ذكره (٥).

وقال الله سبحانه في نبيه : ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٦).

وقال: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ (٧).

وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (٨).


(١) سورة التوبة، الآية (٥).
(٢) في (ص): وبين.
(٣) ساقط من (ص).
(٤) ومن ذلك قول النبي : "من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة" قال أبو عبد الرحمن: كنهه: حق .. أخرجه أبو داود (٢٧٦٠) وأحمد (٥/ ٣٦). ومن ذلك النهي عن قتل النساء والرهبان والصبيان، وسيأتي بيان ذلك بتفصيل في كتاب الجهاد.
(٥) تخصيص الكتاب بالسنة على نوعين: تخصيص بالسنة المتواترة، ونقل ابن الحاجب والآمدي وغيرهما الاتفاق على جوازه. الثاني: تخصيص بخبر الواحد، وبه قال الأئمة الأربعة، قال الباجي: "وهذا قول جماعة أصحابنا كالقاضي أبي محمد وأبي تمام وغيرهما، وجماعة أصحاب الشافعي، وقال بعض المتكلمين: لا يجوز، وقال عيسى بن أبان: ما خص بدليل؛ جاز تخصيصه بأخبار الآحاد، وما لم يخص بدليل؛ لا يجوز أن يبتدأ تخصيصه بأخبار الآحاد". إحكام الفصول (١/ ٢٦٨) وانظر الإشارة (١٩٩ - ٢٠٠) مختصر منتهى السؤل والأمل (٢/ ٨٣٤ - ٨٣٩) المعتمد (١/ ٢٥٥) المستصفى (٢/ ٤٩ - ٥٠) الإحكام للآمدي (١/ ٣٩٤ - ٤٠٠) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٣٧٨ - ٣٨٣) إجماعات الأصوليين (٣٢٩ - ٣٣١).
(٦) سورة النحل، الآية (٤٤).
(٧) سورة الأنعام، الآية (١٥٥).
(٨) سورة النور، الآية (٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>