للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد حكي عن ابن وهب أن مالكًا قال: لا يجوز أن يجمع بين أكثر من ثنتين (١).

وهذا مثل قول أبي حنيفة، والشافعي (٢).

وهو قول الثوري وأحمد بن حنبل (٣).

والدليل لجوازه هو أن العقد على الثالثة قد حصل إذا أوقعه، وقد قال تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٤).

فإن قيل: لا نسلم أن العقد قد حصل حتى يجب الوفاء به.

قيل: العقد في اللغة هو الإيجاب والقبول، وقد وجد، فالوفاء به يتعلق؛ لأن الأحكام تتبع الاسم اللغوي إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٥).

ولم يخص عددًا من عدد، ولا عبدًا من حر.


(١) الاستذكار (١٤/ ٣٦٥) وهو مروي عن اللخمي. انظر الذخيرة (٤/ ٢٠٥).
(٢) انظر الأم (٦/ ١١٣ - ١١٤) شرح فتح القدير (٣/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(٣) المغني (٩/ ٢٧٩ - ٢٨١) وإليه ذهب ابن حزم في المحلى (٩/ ١١) ورجحه الشوكاني في النيل (٦/ ١٥٤).
وسبب اختلافهم؛ هل العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد كما لها تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحد في الزنا، وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك؛ وذلك أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا، أعني أن حده نصف حد الحر، واختلفوا في غير ذلك. بداية المجتهد (٤/ ٢٧٧).
(٤) سورة المائدة، الآية (١).
(٥) سورة النساء، الآية (٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>