للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنه كان أفضل البرية، وكان يؤمَن منه الجور، ويقع منه العدل، فقال: "حبب إلي من دنياكم ثلاث، فذكر النساء" (١)، وكان مخصوصًا بالزيادة في العدد لما ذكرنا (٢)، كما خص بأن لا يُنكَح أزواجه من بعده.

وعلى أنه كان مباحًا له ما شاء من العدد، وإنما اتفق أنه مات وفي حباله تسع، فإذا كان كذلك؛ صح ما ذكرناه والله أعلم.

فإن قاسوا ما زاد على الأربع بمعنى يذكرونه؛ فإن القياس يَسقط مع النص، وهو ما فعله مع غيلان ونوفل (٣).


(١) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٨) والبيهقي (٧/ ١٢٤ - ١٢٥) وغيرهما، وحسن إسناده الحافظ في التلخيص (٣/ ١١٦).
تنبيه: قوله "ثلاث": هذه اللفظة ليست في شيء من كتب الحديث كما نبه عليه العراقي والزركشي، وهي زيادة مخلة بالمعنى؛ فإن الصلاة ليست من الدنيا، وكذا أشار ابن حجر في تخريجه للكشاف. ذكره المناوي في فيض القدير (٣/ ٣٧٠).
(٢) ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشر. قاله ابن قدامة في المغني (٩/ ٢٧٩) وقد تقدم ما أخرجه الضياء أنه تزوج بخمس عشرة.
(٣) تقدم تخريجهما (٥/ ٥٣٦ - ٥٣٧).
فائدة: قال القرافي: "ومضارة المرأة بأخرى بجمعها معها في حال الوطء وسيلة الشحناء في العادة، ومقتضى ذلك التحريم مطلقًا، وقد فعل ذلك في شريعة عيسى ، فلا يتزوج الرجل إلا المرأة الواحدة تقديمًا لمصلحة النساء، ودفعًا للشحناء، وعكس ذلك في التوراة فجوز الجمع غير محصور في عدد تغليبًا لمصلحة الرجال على مصلحة النساء، وجمع بين المصلحتين في شريعتنا المفضلة على سائر الشرائع بين مصلحة الرجال، فشرع لهم أربع حرائر مع التسري، ومصالح النساء، فلا تضار زوجة منهن بأكثر من ثلاث، لما كانت الثلاث مغتفرات في مواطن كثيرة؛ اغتفرت هاهنا، فتجوز هجرة المسلم ثلاثًا، والإحداد على غير الزوج ثلاثًا، والخيار ثلاث، ونحو ذلك". الذخيرة (٤/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>