للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبهذا قال الشافعي (١).

وقال أبو حنيفة مثل القول الأول، وهو قول أبي يوسف (٢).

وقال محمد: الذي يقضيه آخر صلاته، والذي أدرك أولها، مثل الرواية الأخرى عن مالك ومثل الشافعي (٣).

والدليل للرواية الأخرى التي يقول فيها: إن الذي أدرك آخرها: ما روي أن النبي قال: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" (٤).

والذي فاتنا هو أول صلاة الإمام فأمر بقضائه.

فإن قيل: ظاهر الخبر يفيد قضاء الفائت، فأما كونه أول صلاته أو آخرها؛ فلا دلالة عليه في اللفظ.

قيل: إن الأمر بقضاء الشيء إنما يقتضي فعله على الوجه الذي كان، ألا ترى أنه متى أمر بقضاء الظهر والفجر تضمن اللفظ قضاءهما على الوجه الذي فات بسائر صفاته، وما يتعلق به من مسنوناته، فكذلك الفائت في هذا الموضع؛ لما كان أول صلاته؛ تضمن اللفظ قضاءه على الصفة التي كانت عليه.

فإن قيل: فإن القضاء المذكور يفيد الأداء؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ


(١) مغني المحتاج (١/ ٤٤٠ - ٤٤١) فتح الباري (٢/ ٥٧٧ - ٥٧٩).
(٢) ولا يخفى أنه يلزم على هذا أن يجعل تكبيرة الإحرام في غير بداية الصلاة، وأن يجعل التسليم عقب الركعات الأولى المقضية.
(٣) التجريد (٢/ ٦٢٣ - ٦٢٦).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>