للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يرد به إصلاح صلاته.

قيل: إن فهم عنه بالتسبيح؛ فلا يتكلم، وإن لم يفهم عنه؛ فما له عنه مندوحة، كما أنه إذا استغنى بالإشارة عن التسبيح يسبح يفهم للإمام إذا شك في صلاته بعد السلام، وقد ترك شيئا إذا سبح بهم ولزمه مسألتهم عن شيء بالتسبيح، وكيف يفهمونه هم - لو ترك شيئا - بالتسبيح، فعلمتم أن الوضع الذي نقوله لا مندوحة عنه.

على أننا قد عارضنا بقياس آخر.

وأيضا فإننا نقول: إنه يقصد بما يفعل تنبيه الإمام على إصلاح صلاته بكلام جنسه على وجه لا ينافي حكم الصلاة، فأشبه التسبيح به.

فإن قيل: فيجب على هذا أن لو مشى إلى إمامه - وكان أطروشا - حتى يعلمه ما دخل عليه في الصلاة أن لا تفسد صلاته، وكذلك لو دفع سبُعا عن إمامه أن لا تفسد صلاته، لأن هذا من مصلحتها.

قيل: الأمر كما قلتم عندنا أنه إن كان الإمام قريبا؛ مشى إليه وأعلمه بما نزل به، ولم (٣٧٥) تفسد صلاته، وكذلك لمن أمكنه أن يدفع عنه السبع في عمل قليل لم تفسد صلاته، لأنه يجوز عندنا أن يقتل المصلي الحية والعقرب (١)، وصلاته صحيحة، فسقط ما ظننتم أنه يلزمنا.

فإن قيل: فإن مثل هذا يلزمكم فيمن سبقه الحدث أن تجوزوا له أن


(١) لحديث أبي هريرة قال: "أمر رسول الله بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب". أخرجه الترمذي (٣٩٠) وابن ماجه (١٢٤٥) وأحمد (٢/ ٢٣٣) وقال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>