للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلهم أن يجبروا الصغيرة على النكاح، ولكنها إذا بلغت؛ كان لها الخيار في قول أبي حنيفة ومحمد (١).

وقال أبو يوسف: لا خيار لها (٢).

وأما ذوو الأرحام مثل: الأم، والخالة؛ فمذهب أبي حنيفة أن النساء يعقدن، وأن لكل واحدة منهن إجبار الصغيرة على النكاح.

وقال محمد وأبو يوسف: ليس لهن إجبارها على ذلك.

فحصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في الجد، ولم يفرق بين [أن تكون صغيرة أو كبيرة] (٣).

وحصل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه في الجد، والعصبة، وذوي الأرحام، على ما شرحناه.

وبمثل قول مالك قال ابن أبي ليلى (٤)، وأحمد (٥)، في الأب وحده (٦).

والدليل على أن الجد لا يجبر على النكاح هو أن الفروج في الأصل محظورة، فلا تستباح إلا بدليل.


(١) وبه قال الأوزاعي وابن شبرمة وقتادة وعطاء وطاووس. انظر التمهيد (١٤/ ٧٤) والمغني (٩/ ٢٠٠).
(٢) اعتبارا بالأب والجد كما في الهداية (٣/ ٢٦٩) وانظر أيضا التجريد (٩/ ٤٢٨٩ - ٤٣٠٠) شرح فتح القدير (٣/ ٢٦٤ - ٢٦٩).
(٣) في الأصل: الصغير والصغيرة.
(٤) وبه قال الثوري وأبو عبيد. انظر التمهيد (١٤/ ٧٣).
(٥) وعنه رواية كأبي حنيفة. انظر المغني (٩/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٦) المغني (٩/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>