للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإنه لا يجوز له ذلك مع وجود الأب، فمن زعم أن موت الأب يصير له ذلك؛ فعليه الدليل.

وأيضا قول النبي : "البكر تستأمر" (١).

وهذا أمر ظاهره الوجوب، فهو عموم في كل بكر إلا أن يدل دلالة.

وأيضا قوله : "اليتيمة تستأمر" (٢).

وقال في خبر آخر: "إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها" (٣). (٤٢)

وهذه يتيمة فاستئمارها واجب بظاهر الأمر، واستثمارها لا يصح وهي صغيرة، لا على جهة الوجوب، ولا الندب؛ لأنه لا يتعلق بإذنها حكم على وجه، واليتم إنما يتناول الصغيرة، فعلم أنه أراد أنها إذا بلغت استؤمرت، وإذا ثبت أنها لا تتزوج حتى تبلغ؛ ثبت أن الجد لا يجبرها وهي صغيرة على النكاح.

فإن قيل: أفليس البكر البالغ لا يحتاج أبوها إلى استئذانها وإن كان [قال] (٤): "البكر تستأذن".

قيل: هذا عام، دليله [أن غير البكر لا تستأذن] (٥).


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٥٦).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٣٢٩).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٣٢٩).
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>