للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أنه [على] (١) وجه الاستحباب من الأب في بنته، وبقي الباقي على ظاهره في الوجوب في كل بكر يزوجها غير أبيها.

ونقيسه على الأخ والعم؛ بعلة أنه ليس بأبِ دنية ولا وصي لأب، هذا على القياس.

وعلى أهل العراق نقيسه على الأجنبي بهذه العلة، فكل من ليس بأب دنية، ولا وصي للأب؛ فإنه لا يجبر على العقد، وإنما [أجبرنا] (٢) بالوصي؛ لأن الأب إذا عين له زوجها كفؤا؛ فإنه يجبر على العقد كالأب.

فإن قيل: فقد قال : "الأيم أحق بنفسها من وليها" (٣)، وأراد الثيب، فدليله أن ولي البكر أحق بالبكر من نفسها، والجد عندنا جميعا ولي، فهو أحق بالبكر من نفسها.

قيل: هذا عام في كل ولي، وكل بكر صغيرة كانت أو كبيرة، وقوله "اليتيمة تستأمر" (٤) و "إنها يتيمة فلا تزوج إلا بإذنها" (٥) أخص من دليل الخطاب [في] (٦) خبرهم، وهو صريح أيضا، فالصريح الخاص يقضي على الدليل، العالم، فكأنه أراد بدليل الخطاب أن الولي أحق بالبكر من نفسها إذا كان الولي أباها، ولم تكن يتيمة؛ حتى يقع الاستعمال فيهما جميعا.


(١) ساقط من الأصل.
(٢) في الأصل: أجبرونا.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٣١٧).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ٣٢٩).
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٣٢٩).
(٦) في الأصل: من، وما أثبته أنسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>