للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أننا نقول: ليس بولي لها من هذه [حاله حتى تبلغ] (١)، وهو كالأخ الصغير مع أخته الكبيرة، وكالكبير المجنون معها، أو العبد.

فإن استدلوا بالظواهر من قوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٢)، وأنه عام (٤٣) سواء رضين أو كرهن، وبقوله "لا نكاح إلا بولي" (٣)، وهذا نكاح بولي.

قيل: ما ذكرناه أخص؛ لأنه خص في اليتيمة من البكر أنها تستأذن، فهو يقضي على عموم ما ذكروه.

فإن قيل: كل من ملك إجبار الصغيرة؛ دليله الأب.

قيل: لا يملك الجد عندنا إجبار الصغيرة إلا بتولية أو وصية.

ثم إنه ينتقض على أصولنا؛ لأن الحاكم والوصي يجبران اليتيم على النكاح، ولا يجبران اليتيمة، والفرق بينهما أن العقد بيد اليتيم إذا بلغ، فإن كره طلق، [و] (٤) اليتيمة العقد بيد الزوج، فإذا بلغت وكرهت؛ لم يمكنها الخلاص منه.

فإن قيل: فإن الجد عصبة، إذا ملكها عتقت عليه بحق البنوة، فوجب أن يكون له إجبارها على النكاح؛ أصله الأب.

قالوا: وهذه علة تعم مذهبكم ومذهب ابن أبي ليلى وأحمد.


(١) في الأصل: الحال حتى يبلغ.
(٢) سورة النور، الآية (٣٢).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٤) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>