للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أنه ينتقض بالثيب فإنه يَعتق بالبنوة، ومع هذا لا يجبرها على العقد.

وجواب آخر: هو أنه لا تأثير لهذه العلة، فإن القضية وغيرها سواء، فإن الأم تملك [بنتها] (١) فتعتق عليها بحق البنوة، ومع هذا فلا تزوجها.

وجواب آخر: وهو أن الابن عصبة إن كان ابن ابن عمها إذا [ملك] (٢) أمه عتقت عليه بحق البنوة؛ أعني أنه ابنها، ومع هذا لا يجبرها على النكاح، وليس لأحد أن يقول: إنما عتقت عليه لأنها أمه؛ إلا ولآخر أن يقول: [إنما] (٣) عتقت عليه بحق البنوة لأنه ابنها، وهو عندي يجري مجرى النقض أيضا.

فإن قيل: فإن الجد أب [من جهة اللغة] (٤)، [وقد جعله النبي أيضا أبا، فهو أب من جهة اللغة والشريعة (٥).

قيل: أما من جهة اللغة؛ فليس هو بالاسم؛ لأن الأب يقتضي ابنا في الحقيقة، وابن الابن ليس بابن في الحقيقة، وإن كان قد (٤٤) أقيم في الحكم


(١) في الأصل: بينهما.
(٢) في الأصل: ملكت.
(٣) في الأصل: انا.
(٤) ساقط من الأصل، والمثبت يدل عليه ما بعده.
(٥) ويمكن أن يستأنس في هذا بقوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ .. ﴾ الآية حيث إن إبراهيم جده لا أبوه، ومع ذلك شمله بلفظ الأبوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>