للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره مقامه فيه، وكذلك إن أخذ في تضييع ماله، وكذلك في أمر بنته في مالها وتزويجها.

ولو قلنا: إن ذلك حق له ما لم يختر تركه؛ لجاز، [و] (١) ترك تزويجها إذا طلبته من كفء [اختيار] (٢) منه لإبطال حقه، فبطل ما [عولوا] (٣) عليه.

فإن قاسوا الأب على العم، لعلة أنها بالغ حرة رشيدة.

قيل: المعنى في الأب أنه يعقد عليها صغيرة، وليس كذلك العم.

وقد ذكرنا قياسا على الصغيرة، فرد نكاح الأب إلى نكاحه على الصغيرة أولى من القياس على العم، وبالله التوفيق.

فإن قيل: فقد روى ابن عمر أن رسول الله [كان يرد نكاح الرجال من أزواجهن ثيبات وأبكار] (٤)، إذا أكرهن بعد ما يزوجهن آباؤهن وإخوتهن (٥).

قيل: معناه إذا وضعوهن في غير أكفاء، هذا في الأبكار، وفي الثيب لعدم إذنهن.

ويجوز أيضا أن يصرف إلى الصغار (٤١) إذا وضعن في غير أكفاء.


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل: اختبار.
(٣) في الأصل: عدلوا.
(٤) في الأصل: كان يتزوج من أزواجهن ثيبات وأبكارا إذا …
(٥) ذكره القدوري في التجريد (٩/ ٤٣٠٣) عن عبد الرحمن بن السلماني عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن السلماني ضعيف لا تقوم به حجة كما قال الداقطني انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>