(٢) في الأصل: الاختبار. (٣) قال الرجراجي: "وذلك أن ولاية الجبر فائدتها اختصاص الولي بالنظر، واستبداده بالاختيار، وفيما يراه سدادا وصلاحا لوليته، من غير أن يشاركها في رأي، أو يطالعها في أمر، لا في تعين الزوج، ولا في تقدير المهر، لقصور عقلها عن إدراك مصالحها، وقلة خبرتها بأحوال الرجال، ولا جرم فقد وكل الشرع أمرها إلى من هو أشفق الناس عليها، وأكثرهم بها حنانا ورأفة ورحمة، وهو الأب في بنيه الصغار، والسيد في عبيده، فإذا ذهب جلباب الحياء عن وجهها، وباشرت الأمور بنفسها، وعرفت مصالحها، وما يراد منها وبها؛ فقد زال الجبر عنها لزوال علته، وهذا معنى مناسب للحكم، مخيل له". مناهج التحصيل (٣/ ٢٩٧). (٤) في الأصل: ولاية.