للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

: "استأمروا النساء في بناتهن" (١)، فكان محمولا على الاستحباب بطيبة النفوس (٢).

فإن قيل: فإن كل شخص انفك الحجر عنه في ماله؛ انفك عنه في نفسه، كالغلام.

قيل: لعمري أن كل من انفك الحجر عنه في ماله كان هذا حكمه، وعندنا [لا] (٣) ينفك الحجر عنها في مالها إلا بالزوج ودخوله، فكذلك في بضعها.

فإن قيل: فإن الفرج محظور حتى يقوم دليل.

قيل: هو معارض بمثله، وذلك أننا قد اتفقنا أنه يعقد عليها صغيرة، فيجب عليه حتى يمنع مانع، على أننا قد ذكرنا أدلة على الحظر.

فإن قيل: فقد روى أبو موسى أن النبي قال: "إذا أراد أحدكم أن يُنكح امرأته فليستأمرها، فإن سكتت؛ فقد أذنت، وإن كرهت؛ فلا إذن عليها" (٤).

وقد اتفقنا أن الثيب لا يقنع منها بالسكوت، فدل على أنه أراد البكر، فأمْره باستئذانها ظاهره الوجوب، ثم علق الحكم على إذنها فقال: "فإن سكتت فقد أذنت، وإن كرهت فلا إذن عليها"، وهذا يقتضي منع (٤٠)


(١) أخرجه أبو داود (٢٠٩٥) وأحمد (٢/ ٣٤) والبيهقي (٧/ ١٨٧) وهو ضعيف للجهل بالراوي عن ابن عمر.
(٢) وبنحو هذا أجاب الشافعي في الأم (٦/ ٤٧).
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٤) والبيهقي (٧/ ١٩٤) وابن حبان (٤٠٨٥) والحاكم (٢/ ١٦٦ - ١٦٧) وصححاه، ولكن بلفظ "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن أذنت .. الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>