للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يكون فرق بينهما، أو جعل [إليها] (١) الخيار؛ لأنه وضعها في غير كفء (٢).

ويجوز أن يكون لما تذكرون، فإذا احتمل الأمرين؛ لم يكن لكم صرفه إلى ما تقولون إلا ولنا صرفه إلى ما نقول، [فنحمله] (٣) على ما قلناه من أنه وضعها في غير كفء؛ بدليل ما ذكرنا.

ويجوز أن يكون زوجها وهي كارهة وكانت ثيبا، وقوله "بكرا" إخبار على ما كان قبل النكاح، أو قول الراوي ظن منه (٤).

فإن قيل: فقد روي عن عائشة أن النبي قال: "استأمروا النساء في أبضاعهن" (٥).

فهو عام في كل امرأة إلا ما قام دليله.

قيل: يجوز أن نحمله على الاستحباب (٦) [في] (٧) الثيب، وقد قال


= (٧/ ١٩٠) وقال ابن حجر بعد نقله كلام البيهقي: "وهذا الجواب هو المعتمد، فإنها واقعة عين، فلا يثبت الحكم فيها تعميما". الفتح (١١/ ٤٨٢) ومثله لابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٧١).
(١) في الأصل: إليهما.
(٢) إذا نقل الحكم مع السبب؛ فالظاهر تعلقه به، وتعليقه بغيره يحتاج إلى دليل، وقد نقل الحكم وهو التخيير، والسبب وهو الكراهة، ولم يذكر سببا آخر. التجريد (٩/ ٤٣٠٢).
(٣) في الأصل: بالجملة.
(٤) صرح الراوي بأنها كانت بكرا، فلا يجوز تخطئته بمجرد الاحتمال.
(٥) أخرجه أحمد (٦/ ٤٥) وإسناده صحيح، وأخرج نحوه البخاري (٦٩٤٦) بلفظ:" قلت: يا رسول الله، تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم".
(٦) لكنه عدول عن الظاهر كما قال القدوري في التجريد (٩/ ٤٣٠٤).
(٧) في الأصل: على.

<<  <  ج: ص:  >  >>