للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فهو عقد تزويج من أب مسلم على عذراء في كفء، فيجب جوازه وإن لم ترض، دليله الصغيرة.

وأيضا فإنها في حجر أبيها في مالها عندنا (١)، فكذلك في بضعها كالصغيرة.

فإن قيل: فقد روى الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر: "أن رجلا زوج ابنته وهي بكر، فأتت النبي ففرق بينهما" (٢).

فلو كان النكاح صحيحا؛ لم يفرق بينهما.

وروى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن بكرا (٣٩) زوجها أبوها وهي كارهة، فخيرها النبي " (٣).

قيل: الجواب عن الحديثين جميعا هو أن هذا قضية في عين (٤)، فيجوز


(١) انظر زاد المعاد (٥/ ٨٩) وشرح فتح القدير (٣/ ٢٥٥).
(٢) أخرجه البيهقي (٧/ ١٩٠) وقال: "هذا وهم، والصواب عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عن النبي مرسل". اهـ وإبراهيم بن مرة فيه مقال كما قال الحافظ في الفتح (١١/ ٤٨١) وضعفه ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٧٠) وأشار إلى تضعيفه أيضا الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٠٩٦) وابن ماجه (١٨٧٥) والبيهقي (٧/ ١٨٩) وقال البيهقي: "هذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي مرسلا". وكذا قال أبو داود، وقال ابن عبد البر: "غير محفوظ". التمهيد (١٤/ ٧٠) وذكر الزيلعي طرقه، ونقل تصحيحه عن ابن القطان وغيره، والحديث صحيح بمجموع طرقه، وصححه ابن الهمام (٣/ ٢٥٢) وابن التركماني في الجوهر كما هامش في السنن الكبرى (٧/ ١٨٨) وقال ابن حجر: "طرقه يقوي بعضها بعضا". الفتح (١١/ ٤٨١) وقواه أيضا ابن القيم في تهذيب السنن (٣/ ٤٠).
(٤) وبنحو هذا الجواب أجاب البيهقي فقال: "وإن صح هذا فكأنه وضعها في غير كفء". =

<<  <  ج: ص:  >  >>