للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا قول النبي : "واليتيمة تستأمر"، فدليله أن غير اليتيمة لا تستأمر إلا أن تقوم الدلائل (١).

وأيضا فإن كل من لا [يفتقر] (٢) نكاحها إلى نطقها -مع قدرتها على النطق- لا يفتقر إلى رضاها، دليله الأمة، وهذا يستمر على الرواية التي يقول فيها: "إن اليتيمة يزوجها الولي جبرا إذا رأى المصلحة لها فيه"، وإلا انتقض.

وقولنا: "لا يفتقر نكاحها إلى نطقها"؛ احتراز من الثيب؛ لأنه لما افتقر نكاحها إلى نطقها؛ افتقر إلى رضاها.

وقولنا: "مع قدرتها عليه"؛ احتراز من الجبر لها، لأن إذنها شرط في نكاحها، وليس نطقها شرطا فيه لعدم قدرتها عليه.

وأيضا فإن الصغيرة محجور عليها في بضعها ومالها، ثم قد تقرر أن الولاية [على] (٣) مالها لا تزول إلا [باختبار] (٤)، كذلك ولاية بضعها لا تزول إلا [بالاختبار] (٥).

وهذا استدلال منه على أصلنا؛ لأن أن عندهم الصبي إذا بلغ وهو رشيد؛ دفع إليه ماله ولم يختبر، واختبار البكر -وإن بلغت عندنا- بخلاف اختبار الغلام؛ لأن اختبارها في بضعها ومالها إنما هو بمعرفة الرجال.


(١) وقد قامت الدلالة وهي قوله : "والبكر تستأمر" أخرجه مسلم (١٤٢١/ ٦٧).
(٢) في الأصل: يعتقد.
(٣) في الأصل: عن.
(٤) في الأصل: باختيار.
(٥) في الأصل: بالاختيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>