للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلم أن المراد بالأيم الثيب (١).

وقوله أيضا: "والبكر تستأذن" أمر، فهو على الوجوب في الصغيرة والكبيرة إلا أن تقوم دلالة.

قيل: نحمله على الاستحباب بما ذكرناه من دليل الخطاب الذي هو خاص (٢).

وأيضا فإن للأب أن يجبرها وهي صغيرة بالاتفاق (٣)، فنحن على ذلك حتى يمنع منه دليل.

وأيضا فقد قال (٣٨) النبي : "لا نكاح إلا بولي" (٤)، فدليله أنه إذا عقد الولي؛ كان نكاحا، سواء استأذنها فرضيت أم لا، إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٥)، فأمر بإنكاحهن أمرا ظاهره الوجوب، فهو عام، سواء رضين وأذن [أم لا] (٦)، إلا أن تقوم دلالة.


(١) انظر ما تقدم نقله عن القاضي عياض وغيره (٥/ ٣١٩).
(٢) يشير المصنف إلى قاعدة من قواعد الأصول، وهي تخصيص العام بمفهوم المخالفة، وقد اختلف فيها الأصوليون، والجمهور على التخصيص به. وإليه الإشارة في المراقي في ذكر المخصصات:
واعتبر الإجماع جل الناس … وقسمي المفهوم كالقياس
انظر نثر الورود (٢٠٣ - ٢٠٤) العقد المنظوم (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧) المستصفى (٢/ ٥٠).
(٣) ونقل الاتفاق أيضا ابن المنذر في الإجماع (٧٦) وابن قدامة في المغني (٩/ ٢٠١) والحافظ في الفتح (١١/ ٤٧٥).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٥) سورة النور، الآية (٣٢).
(٦) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>