للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والوجه الثاني: هو أنه قصد به التفرقة بين البكر والثيب في الإذن، وكونها أحق أو ليست بأحق، ولا تحصل التفرقة بين البكر والثيب إلا فيما ذكرناه، وهو أن الثيب لا تجبر، والبكر تجبر، ولا يفتقر إلى إذنها ورضاها.

فإن قيل: نحن نبين الفرق بين الثيب والبكر، وهو أن الثيب لا بد من نطقها، ولا يدل سكوتها على رضاها، والبكر، تستأذن، فيكون سكوتها إذنا منها ورضا، ولا يفتقر إلى نطقها.

قيل: إنما يجب أن تكون التفرقة من حيث قصد صاحب الشرع ، والنبي إنما قصد التفرقة بينهما في اعتبار الإذن وعدمه.

فإن قيل: فقد روي الخبر بلفظ آخر، وهو قوله : "الأيم أحق بنفسها" (١).

فهو عام في الثيب والبكر؛ لأن الأيم هي التي لا زوج لها.

قيل: اسم الأيم يقع عليها كما ذكرتم، ولكن المراد بالأيم الثيب من وجهين:

أحدهما: ما رويناه في الخبر من قوله: "والثيب أحق بنفسها".

والثاني: أنه قال [عقيبه] (٢): "والبكر تستأذن".


= والصواب أنه لا عموم له، إذ دلالته دلالته ترجع إلى أن التخصيص بالمذكور لابد له من فائدة، وهي نفي الحكم عما عداه، ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة، وأن إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدة، وإن لم يكن ضد حكم المنطوق، وأن تفصيله فائدة، كيف وهذا مفهوم مخالف للقياس الصريح، بل قياس الأولى كما تقدم، ويخالف النصوص المذكورة. زاد المعاد (٥/ ٩٠).
(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣١٧).
(٢) في الأصل: عقيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>