وأما مذهب مالك؛ فقد اضطرب في ذلك، فمرة اعتبر البكارة على الانفراد، ومرة اعتبر الحياء على الانفراد، ومرة اعتبر الوصفين على الضم والجمع، ومشهور مذهبه أن الاعتبار بالحياء على الانفراد، فإن وجدت معه البكارة؛ كان، وإلا فيجتزئ بالحياء على الانفراد، وهو ظاهر قوله في الثيب الصغيرة، وفي التي طالت إقامتها مع زوجها، وفي التي زنت مرة واحدة، وفي المعنسة على أحد الأقوال. قاله الرجراجي في مناهج التحصيل (٣/ ٢٩٧) وجنح ابن عبد البر إلى أن المعتبر في المذهب هو البكارة. التمهيد (١٤/ ٧٣) وقال ابن القيم: "وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على ستة أقوال: أحدها: أنه يجبر بالبكارة، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية. الثاني: أنه يجبر بالصغر، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية. الثالث: أنه يجبر بهما معا، وهو الرواية الثالثة عن أحمد. الرابع: أنه يجبر بأيهما وجد، وهو الرواية الرابعة عنه. الخامس: أنه يجبر بالإيلاد، فتجبر الثيب البالغ، حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصري، قال: وهو خلاف الإجماع، قال: وله وجه حسن من الفقه، فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم؟! السادس: أنه يجبر من يكون في عياله، ولا يخفى عليك الراجح في هذه المذاهب". زاد المعاد (٥/ ٩٠ - ٩١). (١) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١٤٢١/ ٦٧). (٢) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها. (٣) وهذا إنما يدل بطريق المفهوم، ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجة، ولو سلم أنه حجة؛ فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح، وهذا أيضا إنما يدل إذا قلت: إن للمفهوم عموما، =