للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فوجه الدلالة منه هو أنه كان يمتنع من الصلاة على من عليه دين لا وفاء له، فلما امتنع من الصلاة على هذا؛ علم أنه لم يخلف شيئا ولا وفاء، وقد ضمنه أبو قتادة، فدل ذلك على جواز ضمان دين الميت وإن لم يخلف وفاء.

وأيضا فإن النبي لم يسأل هل ترك فيصح الضمان، أو لم يترك فلا يصح الضمان، وهذا موضع يحتاج إليه، فلما لم يسأل ويستفصل (١)؛ علم أنه لا فرق بين الضمان في الموضعين جميعا.

فإن قيل: قول أبي قتادة: "هما علي" هو إخبار عن الدينارين عليه، وذلك يقتضي أن يكون قد تقدم وجوبهما عليه، لا أنه ضمنهما عن الميت في الحال (٢).

قيل: هذا باطل من وجوه:

أحدها: أن في الخبر ما يسقط هذا؛ لأنه روي فيه أن أبا قتادة تحملهما، وقال: "هما علي".

وقوله: "تحملهما" يقتضي أنه التزم ذلك في الحال، لا أنه كان لازما له قبل ذلك (٣).


(١) وترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهي قاعدة في أصول الفقه مشهورة.
(٢) انظر التجريد (٦/ ٣٠٠٨).
(٣) "قلنا: لم تكن الكفالة معلومة، فلما أقر بها؛ صار بإقراره محتملا لما لم يكن يعلم أنه حامل له، هذا كما نقول: أوجب على نفسه بإقراره، فوجب عليه الإقرار، والإقرار في الحقيقة إخبار عن إيجاب سابق، إلا أنه لم يعلم تقدمه إلا بإقراره". التجريد (٦/ ٣٠٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>