للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل في ذلك أن الله تعالى قد احتج على عباده في العبادات بالعقل والسمع، فما كان له حكم في العقل ولم يرد سمع بخلافه فأمره موقوف على ورود السمع، فإن ورد بمثل ما كان في العقل كان مؤكدًا، وإن ورد بخلافه [فقد] (١) نقل الأمر عما كان عليه، وإن لم يرد سمع بشيء من ذلك فهو على أصل حكمه في العقل (٢)، والله أعلم.


= إنه مذهب الأكثر، وخالف في ذلك أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري. انظر إحكام الفصول (٢/ ٧٠٠ - ٧٠٥) الإشارة (٣٢٢ - ٣٢٣) مختصر المنتهى (٢/ ١١٧٤ - ١١٧٥) مفتاح الوصول (١٠٣ - ١٠٦) المعتمد (٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧) اللمع (٢٤٦) الإحكام للآمدي (٤/ ١٥٥ - ١٦٥) نهاية السول (٢/ ٩٣٧ - ٩٣٩) روضة الناظر (٢/ ٥٠٤ - ٥١٠) إعلام الموقعين (٣/ ١٠٠ - ١٠٣) إرشاد الفحول (٣٩٦ - ٣٩٨) نثر الورود (٣٨٢ - ٣٨٣).
(١) ساقط من (ص).
(٢) وذلك أن الحكم إذا ثبت في محل؛ فالأصل بقاؤه على ما كان عليه، سواء فرض تناول الدليل له أو عدم تناوله؛ لأن بقاءه لا يستدعي إلا مجرد البقاء، أما زواله؛ فيستدعي زوال الحال الأولى، وحدوث الحال التي تضادها، وبقاء الحال الثانية، وما يتوقف على ثلاث مقدمات؛ يكون مرجوحًا بالنسبة إلى ما يتوقف على مقدمة واحدة، ولأن ظن التغير سيعارَض بظن التقرر، فيبقى ما يقتضي استصحاب الحال الأولى سالمًا. تنبيه الرجل العاقل (٢/ ٦١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>