للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه، وقد روي: "وقت العصر ما لم تصفر الشمس" (١).

فنفى أن يكون اصفرار الشمس وقتًا للاختيار.

فإن قيل: فقد روي أنه قال: "لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (٢).

فدل أن وقت العصر (٢٨٧) لا يخرج حتى يدخل وقت المغرب.

قيل: كذا نقول في وقتها الذي تختص به، وكذلك نتأول خبر أبي هريرة وأنه قال: "لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (٣).

وليس كلامنا في الفوات، إنما هو في وقت الاختيار.

وكذلك ما يذكرونه من بلوغ الصبي، وطهر الحائض، وإسلام الكافر قبل غروب الشمس وبعد المثلين، فإنهم يدركون وقت العصر الذي تختص به [لا] (٤) الوقت المختار.

وهذه الأخبار كلها دلائل لنا في أن قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات وقت العصر تختص به، وأن المصلي في هذا الوقت مؤد غير قاض. وبالله التوفيق.


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٩٧).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٩٧).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٩٧).
(٤) في الأصل: لأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>