للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مذهبنا، وإنما تلزم أصحاب الشافعي دوننا (١).

ويدل على قولنا ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: "أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة" (٢).

وكذلك روي عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك (٣)، فدل على أنه لا خلاف بينهم (٤).

فإن قيل: هذا على وجه الاختيار؛ وهو أن يقيم الصلاة في أول الوقت، وهو إذا صار الظل مثليه.

قيل: هذا غلط؛ لأنه إذا صار الظل مثليه؛ فقد داخلتها الصفرة، فإنما الحث على أن يصلي قبل ذلك، وهو قبل الوقت الأخير، وأنتم لا تجوّزون ذلك، ولو لم يكن ذلك وقتًا لها؛ لم يأمر عمر بذلك، ولا عملت الصحابة


(١) إنما يلزم هذا من أصحاب الشافعي من ذهب إلى أن صلاة العصر تفوت بالانتهاء إلى المثلين، "لكن هذا غير معدود من متن المذهب، وقد عزاه الناقلون إلى الإصطخري، والذي نص عليه الشافعي وتابعه عليه الأئمة؛ أن هذه الصلوات لا تفوت بالانتهاء إلى هذه الأوقات، ورأى الشافعي إزالة الظاهر فيها لأخبار صحيحة صريحة عنده في امتداد وقت الأداء وراءها، فإن النبي قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر"، فكان ما ذكره جبريل بيانًا للمواقيت المختارة في الصلوات الثلاث". نهاية المطلب (٢/ ١١ - ١٢).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ كتاب وقوت الصلاة باب وقوت الصلاة، حديث رقم (٧) وابن أبي شيبة (٣٢٤٧).
(٣) انظر مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(٤) بل ثبت أن منهم من كان يؤخر العصر. انظر المصدر السابق (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>