للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشمس؛ فقد امتثل المأمور به، وإذا صلاها حين يصير ظل الشيء مثليه؛ فقد أوقعها أيضًا في طرف، ولكنه مختار.

فإن قيل: فقد قال : "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدركها" (١).

فدل أنها لا تفوت ما لم تغرب الشمس.

قيل: كذلك مذهبنا سواء في أنها لا تفوت، وكلامنا في وقت الاختيار.

فإن قيل: فقد روي أنه قال: "ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في أن يصلي صلاة في وقت غيرها" (٢).

فدل على أنه متى لم يصل في وقت غيرها؛ لم يكن مفرطًا.

قيل: هكذا مذهبنا أنه لا يكون مفرطًا يلحقه الوعيد إلا كذلك، وكلامنا في الاختيار الذي إذا تركه يكون مسيئًا.

وعلى أنكم لا تقولون بدليل الخطاب (٣)، فلا حجة لكم في هذا الخطاب.

فإن قيل: فقد روي أن "آخر وقت العصر غروب الشمس" (٤).

قيل: كذلك نقول وقتها الذي تختص به، وهذه الأخبار كلها تدل على


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٩٦).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٩٧).
(٣) أي مفهوم المخالفة، ولا يقول به الحنفية.
(٤) يدل عليه الحديث المتقدم: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدركها".

<<  <  ج: ص:  >  >>