للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدل أنها لا تفوت قبل غروب الشمس.

قيل: كذلك نقول؛ لأن وقتها الذي تختص به قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات، فأما وقت الاختيار؛ فهو الذي صلاه جبريل بالنبي ، وصلى به النبي بأصحابه ، وعلمه السائل الذي سأله عن مواقيت الصلاة (١)، وهو أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله، وصلاها في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثليه، وقال: "الوقت في ما بين هذين" (٢).

فإن قيل: فقد قال : "لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها" (٣).

قيل: كذلك نقول إنه إذا صلى العصر قبل غروب الشمس؛ لن يلج النار؛ لأنه صلاها في وقتها المجزي، ولكنه ليس وقت الاختيار.

والأخبار كلها على مذهبنا مستعملة في بيان وقت الإجزاء، وبيان وقت الاختيار، ولا يسقط بعضها ببعض.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ (٤)، والطرف هو الأخير.

قيل: كذلك نقول: إذا صلى العصر في الطرف الأخير قبل غروب


(١) تقدم هذا من حديث أبي موسى وجابر.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٧٦).
(٣) أخرجه مسلم (٦٣٤/ ٢١٣).
(٤) سورة هود، الآية (١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>