للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (١).

والدلالة من هذا أن قوله: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ هو المغرب، كذلك فسر، فذكر الصلاة باسم التسبيح، فكأنه قال تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾ أي: صلوا لله ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ حين المساء، هو وقت المغرب، فلا يجوز أن تصلى في وقت آخر إلا بدلالة.

والدليل أن المراد هاهنا بالتسبيح الصلاة؛ قولُ المفسرين (٢)، وقول الأعشى:

فسبِّح على حين العشيات والضحى … ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا (٣)

دليل آخر: وهو ما روي في إمامة جبريل بالنبي ، وتبيينه له المواقيت عند البيت مرتين، فذكره إلى أن قال: "ثم صلى بي المغرب حين غابت الشمس، ثم ذكر صلاته في المرة الأخيرة، ثم قال: "وصلى بي المغرب كما صلاها بالأمس لم يغيرها، ثم قال في آخره: يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك" (٤).


= وفي هذا الباب قول ثالث: وهو أن لا تفوت صلاة المغرب والعشاء حتى النهار، وهو مروي عن عطاء.
وقال طاوس: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر. الأوسط (٣/ ٣٠).
(١) سورة الروم، الآية (١٧).
(٢) انظر تفسير ابن جرير (٨/ ٦٥١٣ - ٦٥١٤)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٣٤) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٧/ ٣٤٢ - ٣٤٣).
(٣) انظر اللسان مادة (سبح).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٧٦)، وبجوز أن يكون صلاها في وقت واحد لكراهة تأخيرها، فلم يعرضه لفعل المكروه، وإذا احتمل هذا سقط التعلق به، ولهذا المعنى لم يؤخر العصر إلى الغروب، والعشاء إلى ما بعد نصف الليل. انظر التجريد (١/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>