للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على هذا المقدار -وإن كان عند الأغنياء لا يتناول هذا القدر-؛ فالكل متفقون على أن القيراط والحبة لا يتناوله اسم مال؛ فينبغي أن يكون أولى بالتقدير بما ينطلق عند بعضهم لأنه [] (١).

ويقوي ما ذهبت إليه أن الله تعالى قال في أولياء الأيتام: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (٢) أي أموالهم، ويجوز للولي أن يدفع إلى اليتيم القطعة والدانق وما دون الثلاثة دراهم، ولا يجوز له ما هو أكثر من ذلك؛ لأنه في العادة لا يقال فيه "مال" عند فقير ولا غني، فيقوى التقدير بالربع دينار؛ لأن من الناس من يسميه مالا.

وإن نصرنا مذهب ابن المواز؛ قلنا: إذا حصل الإجماع في الشريعة على تقدير أقل ما ذكره الله تعالى من الأموال؛ فهو نصاب الزكاة، وقد وجدنا التقدير في الشرع وإن كنا قد عدمناه في اللغة، فينبغي أن يكون أصلا يرجع إليه في ذلك، ألا ترى لو قال: لله علي صوم، أو صلاة، أو حج؛ لم يلزمه إلا صلاة شرعية، وصوما شرعيا، وحجا شرعيا، فإذا كان كذلك، ووجد أن ما يثبت المال في الشرع ولا يختلف الناس فيه هو مائتا درهم، أو عشرون دينارا، أو هو القدر الذي يجب فيه الزكاة؛ وجب أن يتعلق إقراره بهذا القدر الذي قد ثبت في الشريعة مقدرا لا خلاف فيه. والله أعلم.

* * *


(١) كلمة غير ظاهرة.
(٢) سورة النساء، الآية (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>