للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الثوري، وأبو حنيفة، وصاحباه محمد وأبو يوسف: إنه يلزمه الخروج من الصلاة واستعمال الماء، ويبطل تيممه (١).

وبه قال المزني (٢).

غير أن أبا حنيفة ناقض فقال: لا يلزمه ذلك في صلاة العيدين، ولا في صلاة الجنازة، ولا في سؤر الحمار، وذلك أنه قال في سؤر الحمار: إذا وجده المتيمم قبل الدخول في الصلاة لا يجوز له إلا أن يستعمل سؤر الحمار، وإن وجد السؤر وهو في الصلاة لم يلزمه قطعها، ولا استعمال السؤر؛ لأن سؤر الحمار مشكوك فيه عند أبي حنيفة، لا يدرى أطاهر هو أو نجس (٣).

وقال الأوزاعي: يخرج من الصلاة ويتطهر، ويضيف إلى الركعة التي صلاها ركعة أخرى إن كان صلى ركعة، ويجعلها نافلة، ثم يستأنف الفرض (٤).

والدليل لقولنا استصحاب الحال، وذلك أنه قد وجب عليه الدخول في


(١) التجريد (١/ ٢١٩) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٩ - ٣٥٩).
(٢) ورجحه ابن رشد بكلام قوي متين قال: وهم أحفظ للأصل لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة، وينقضها في غير الصلاة، وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء، مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر، فتأمل هذه المسألة فإنها، بينة ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته، وإنما أبطلها طروء الماء، كما لو أحدث". بداية المجتهد (٢/ ٤٣).
(٣) وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته، أو اختلاف الصحابة في نجاسته وطهارته. قاله صاحب الهداية (١/ ١١٧ - ١٢١).
(٤) الأوسط (٢/ ١٨٤ - ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>