(٢) ورجحه ابن رشد بكلام قوي متين قال: وهم أحفظ للأصل لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة، وينقضها في غير الصلاة، وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء، مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر، فتأمل هذه المسألة فإنها، بينة ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته، وإنما أبطلها طروء الماء، كما لو أحدث". بداية المجتهد (٢/ ٤٣). (٣) وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته، أو اختلاف الصحابة ﵃ في نجاسته وطهارته. قاله صاحب الهداية (١/ ١١٧ - ١٢١). (٤) الأوسط (٢/ ١٨٤ - ١٨٥).