للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينبغي أن يستوفي حكم الوجه واليدين في التيمم كما يستوفيان في الغسل، كما وجب استيفاء حكم الركعتين في الحضر والسفر، وعلى طريقة واحدة؛ لأنهما عبادتان سقطتا إلى شطرهما في حال العذر.

قيل: ليس العلة في ركعتي السفر ما ذكرتم، وإنما هي أن الركعة لا تقع حقيقة على ما دونها، واسم اليد حقيقة على الكفين اللذين هما دون المرفقين.

وأيضا فإن المسافر بالخيار بين القصر والإتمام (١)، وليس كذلك في التيمم لوجهين: أحدهما: أنه ليس مخيرا بين مسح الأربعة الأعضاء وبين العضوين.

والوجه الآخر: هو أن الصلاة في غير السفر إذا عجز عن القيام والركوع والسجود استوفى فيها العدد بالإيماء، والتيمم عند العجز عن استعمال الماء مع وجوده لا يستوفي فيه حكم العدد في الأربعة الأعضاء كما استوفى العدد في الصلاة، فصار التيمم للحاضر والمسافر على طريقة واحدة، فدل على أنه مبني على التخفيف.


(١) في عيون المجالس (١/ ٣٨٥ - ٣٨٧): "اختلف أصحاب مالك في قصر الصلاة في السفر، فقال إسماعيل وغيره: فرضه ركعتان. وبه قال أبو حنيفة. وقال باقي أصحاب مالك : هو مخير بين إتمام الصلاة والقصر، والمستحب القصر، وإليه ذهب الأبهري . وهو اختياري. وحكى أبو مصعب عن مالك أنه قال: إن من سنة المسافر أن يقصر الصلاة. وقال الشافعي: هو مخير، والإتمام أفضل. وبالتخيير قال أبو ثور، وأبو قلابة، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص، وأنس بن مالك. وروي عن عمر وابن عباس وابن عمر أن القصر واجب. وقال أبو حنيفة: إن جلس للتشهد في الركعة الثانية ثم قام إلى ثالثة صحت صلاته ركعتين، وكان الباقي نافلة، وإن لم يجلس في الثانية قدر التشهد حتى قام إلى ثالثة بطلت صلاته. وهو مبني على أصله أن السلام ليس بفرض".

<<  <  ج: ص:  >  >>