وكذلك شرط في كفارة القتل الإيمان، وأطلقت في كفارة الظهار، فبني المطلق على المقيد من صفة الرقبة، فأضيف إليها الإيمان، ولم تبن إحداهما على الأخرى في دخول الإطعام المذكور في الظهار؛ لأنه زيادة حكم مستأنف.
فإن قيل: لما كان الوضوء طهارة تجب عن حدث أو تنتقض بالحدث وجب أن يكون التيمم كذلك، فيستوفي حكم اليد فيه كما استوفي في الوضوء.
قيل: لو وجب هذا لوجب أن يُمسح الرأس والرجلان كما يغسلان في الوضوء، فلما سقط مسح الرأس والرجلين في التيمم وإن كان طهارة تنتقض بالحدث كذلك في مسح الذراعين.
ويجوز أن نقول: إن غسل اليدين في الوضوء لما اقتصر فيه على المرفقين دون ما يطلق عليه من اسم اليد إلى المنكب تحقيقا؛ لأن الاسم يصلح له جاز أن يقتصر في التيمم على الكفين؛ لأنه أخف من الغسل، والاسم يصلح فيه.
فإن قيل: لما كانت اليدان كالوجه في أنهما لا يسقطان في العذر وغير العذر مع القدرة على الكل وجب أن يكونا كركعتي المسافر أنهما لا يسقطان مع العذر وعدمه، مع القدرة على الكل، وأن يكونا على صفة واحدة، فكذلك
(١) تضمنت آية الوضوء زيادة عضو لا زيادة صفة، وفي كفارة اليمين تضمنت زيادة صفة في الإطعام لا زيادة عضو، وليس زيادة عضو كزيادة صفة لا عين لها قائمة. انظر مفتاح الوصول ص (٧٦).