للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالثمن والمثمن.

قيل: هذا باطل باليد وغيرها من الأعضاء، فإنها تملك التصرف في [البدل] (١) إذا قطعت، ولا تملك التصرف في قطع العضو.

على أننا نقول: لها التصرف في [بضعها] (٢) لأنها تمتنع من النكاح إذا طلبه الولي، وتطلب النكاح إذا امتنع الولي، وهذا نوع من التصرف في البضع.

وعلى أن الفرق بين النكاح والبيع هو أنه ليس للولي اعتراض إذا باعت في كفء وغيره، وبدون ما يساوي الثمن، وللولي اعتراض في وضعها نفسها في غير كفء، وأن ينقص من مهور نسائها عنهم.

فإن قيل: فإنه نوع عقد؛ فوجب أن يستوي فيه الرجال والنساء كسائر العقود.

قيل: هذا باطل بعقد الأمة فإنه نوع عقد، ومع هذا يصح من الرجل دون المرأة.

على أن النكاح قد تخصص بأشياء ليست في سائر العقود، [فجاز] (٣) أن يتخصص بالولي، كنكاح الصغير.

فإن قيل: فإن الولاية تتعلق بالصغير، والرق، والجنون، فمتى عدم ذلك؛ زالت الولاية كولاية المال.

قيل: ولاية النكاح مخصوصة من بين الولايات، فتجب في النساء


(١) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: اليد.
(٢) في الأصل: بعضها.
(٣) في الأصل: لجاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>