للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلاف قولهم: إنه لا ولي لها.

وقوله "ليس للولي مع الثيب أمر" (١)، فإننا نقول: هو صحيح، والمراد به إجبارها على العقد؛ لأن حقيقة الأمر ما كان للآمر إنفاذه، [و] (٢) على المأمور امتثاله، ونحن لا نجعل للولي معها هذا الأمر؛ لأنه إذا أمرها بالتزويج؛ لم يلزمها امتثاله، وإنما قصد أن يبين أن الأمر الذي هو له على البكر قد زال بكونها ثيبا، وهو إجبارها على العقد.

فإن قيل: فإن كل شخص جاز له التصرف في ماله؛ جاز له أن يعقد النكاح بنفسه، أصله الرجل.

قيل: الرجل لما لم يكن عليه ولي في طلب الكفاءة؛ لم يكن عليه ولي في تزويجه، ولما كان على المرأة ولي في طلب الكفاءة؛ كان عليها ولي في تزويجها.

فإن قيل: فإنها منفعةُ حرةٍ رشيدة، فجاز لها أن تعقد عليها، وأن تتصرف فيها، أصله منفعة الاستخدام، فإنها تؤاجر نفسها.

قيل: لما لم يكن للولي أن يعترض على إجازتها إن كانت بدون أجرة مثلها؛ لم يكن له حق من عقدها، (١٨) ولما كان للولي أن يفسخ نكاحها إذا تزوجت بغير كفء؛ كان له حق في عقد النكاح.

فإن قيل: لما ملكت التصرف في البدل؛ ملكت التصرف في [بضعها] (٣)،


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣١٩).
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في الأصل: بعضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>