للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن الناس من يقول (١): إنها إن رضيت هي وجميع الأولياء بذلك؛ لم يصح؛ لأن العار يدخل على غيرهم من المناسبين ممن لم يوجد، ولعله أن يوجد في ثاني؛ لأن الكفاءة ودفع العار عنها وعن الأحياء ليس هو حقًّا لهم دون من يأتي بعدهم.

والدليل لقولنا إنها إذا رضيت لم يكن للأولياء أن يمنعوا وأنه يجوز قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٢).

فأمر تعالى بإنكاحهن، ولم يخص عينًا من عين، فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل.

وأيضًا قوله جل اسمه: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (٣).

فدليله أنهم إذا آمنوا جاز أن يُنكحهم؛ لأنه تعالى إنما منع من إنكاحهم لكونهم مشركين، ولم يخص عينا من عين، فهو عموم إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا قول النبي : "لا نكاح إلى بولي" (٤).

فدليله أنه إذا عقد بولي؛ كان نكاحًا شرعيًا، ولم يفرق بين الناكحين، فهو عموم في الأزواج إلا أن يقوم دليل.

وقوله : "البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن" (٥).


(١) وهو قول الثوري كما في نيل الأوطار (٦/ ١٣٢).
(٢) سورة النور، الآية (٣٢).
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٢١).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>