الدين في ذمة الأولى من غير حوالة؛ فليس في معنى المقبوض؛ لأنه بمنزلة أن إرث دية الميت على آخر؛ فإن ذمة هذا لم تحصل عن معاوضة وبيع ذمة بذمة.
ثم لو قلنا: إن الدين ليس بمقبوض، ولا في معنى المقبوض، إلا أن النبي ﷺ قد أجاز بيع ما في ذمته بما في ذمة، وهو الحوالة المستثناة من بيع الدين بالدين، وجعل الانتقال من الذمة إلى الذمة على هذا الوجه بيعا، والمتبايعان إذا افترقا عن بيع صحيح مجوز في الشريعة، ثم طرأ حادث لم يكن متقدما على البيع؛ لم يوجب الرجوع، لولا أن هذا [كذلك](١)؛ لم يجز بيع الدين بالدين في الحوالة ولا في غيرها.
وإن كان الأمر على ما وصفناه؛ ما قلناه.
ولهم في المسألة كلام طويل، وقد أتينا على العمد منه.