للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: "توفي رجل فغسلناه، وكفناه، وحنّطناه (١)، وأتينا به النبي فقلنا له: صل عليه، فقال: هل عليه دين؟ قالوا نعم؛ ديناران، فانصرف النبي ، فقام أبو قتادة وقال: علي الديناران يا رسول الله، فصلي عليه، فرآه في اليوم الثاني فقال : ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات بالأمس، فعاد إليه بالغد وقال: قضيتهما يا رسول الله، فقال الآن بردت عليه جلده" (٢).

وفي حديث آخر: "الآن فككت رهان صاحبك" (٣).

فلما أخبر أنه برد جلده وفك رهانه حين القضاء؛ دل ذلك على أن ذمته لم تتخلص، ولم تكن تخصلت قبل القضاء، ولا سقط عنه الدين.

وأيضا فإن الضمان وثيقة؛ فوجب أن لا ينتقل بها الحق عن الذمة، أصلها الشهادة أو الرهن.

وأيضا فإن اختلاف الأسامي يدل على [اختلاف] (٤) المسميات، فلما اختلف الحوالة والضمان في الاسم؛ وجب أن يختلفا في المعنى، فيجب أن


(١) الحنوط والحناط واحد، وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. النهاية (٢٣٧).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٣/ ٣٣٠) والدارقطني (٣/ ٧٩) والحاكم (٢/ ٧٦) والبيهقي (٦/ ٧٥) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسن إسناده المنذري في الترغيب (٣/ ٤٤).
وله شاهد من حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري (٢٢٨٩) وله طريق أخرى مختصرا يرويه أبو سلمة عن جابر رواه أبو داود (٣٣٤٣) والنسائي (١٩٦٢) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٣) سيأتي بعد قليل بمعناه حديث أبي سعيد.
(٤) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>