للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتعلق الحق بذمة [الضامن من] (١) غير أن ينتقل من ذمة المضمون عنه، وينتقل في الحوالة عن ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وأيضا فإن [الضمان] (٢) مأخوذ من ضم ذمة إلى ذمة، وقيل: إنه أخذ من أنه يضمن الضامن الحق [في] (٣) ذمته، وكان هذا لا يفيد سقوط الحق.

وقد روي أن النبي قال: "نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه" (٤).

وهذا يقتضي القضاء على كل وجه، سواء كان مضمونا عنه أو غير مضمون.

وأيضا فإنه ليس في لفظ الكفالة براءة صاحب الأصل ولا في معناها، لأنها مأخوذة من ضم شيء إلى شيء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ (٥). بمعنى ضمها إلى نفسه والدين لا يمكنه إسقاطه إلا بأدائه أو ما يقوم مقامه.

فإن قيل: فقد روى أبو سعيد الخدري قال: "كنا مع النبي إذ أتي بجنازة، فقال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا نعم، درهمان، فقال : صلوا على صاحبكم، فقال علي رضوان الله عليه هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، ثم قال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت


(١) في الأصل: أيضا من.
(٢) بالأصل: الحوالة، وهو خطأ؛ لأن الحوالة نقل من ذمة إلى ذمة، والتعريف المذكور هو للضمان كما تقدم.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.
(٤) تقدم تخريجه (٦/ ١٤٧).
(٥) سورة آل عمران، الآية (٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>