للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رهان أخيك" (١).

قالوا: والتعلق به من وجهين:

أحدهما: أنه امتنع من الصلاة عليه لحصول الدين في ذمته، فلما ضمن عنه؛ صلى عليه، فلم يجز أن يكون الدين باقيا عليه مع الضمان، إذ لا يجوز أن يمتنع من الصلاة لحصول الدين ثم يصلي بعد الضمان والعلة موجودة.

والثاني: أنه قال له: "فك الله رهانك كما فككت رهان صاحبك"، فإذا كان فك رهانه بالضمان؛ وجب أن يكون قد سقط الحق عنه؛ لأنه لو لم يسقط الحق؛ لم يفك رهانه، ولأن الحق يتعلق في الضمان بذمة الضامن؛ فيجب أن ينتقل عن ذمة المضمون عنه ويسقط، ألا ترى أن الحق في الحوالة لما تعلق بذمة المحال عليه؛ انتقل من ذمة المحيل.

قيل: أما الخبر بأن النبي إنما كان يمتنع من الصلاة على الميت لأجل الدين إذا لم يكن هناك وفاء، فإذا حصل وفاء؛ صلى، وإن كان الدين ثابتا في ذمة الميت، ولما قدم إليه الميت وعليه دين لا وفاء له؛ امتنع من الصلاة، فلما حصل الضمان؛ صار ذلك في معنى الوفاء صلى، وإنما كان يفعل ذلك في ابتداء الإسلام حيث لم يكن يقدر على ما يقضي به الدين، فكان لا يصلي على من عليه دين ولا وفاء له، لأن بقاء الدين يمنع من دخول الجنة (٢)،


(١) أخرجه البيهقي (٦/ ١٢١) وقال: "الحديث يدور على عبيد الله الوصافي، وهو ضعيف جدا، وقد روي من وجه آخر عن علي بإسناد ضعيف".
قلت: ثم ساقه، وأخرجه عن علي أيضا الدارقطني (٣/ ٤٧) وفي إسناده عطاء بن عجلان ضعيف كما قال البيهقي نفسه. وضعفه أيضا ابن حزم في المحلى (٦/ ٤٠١).
(٢) يدل عليه ما أخرجه البيهقي (٦/ ١٢٥) عن سمرة بن جندب قال: "صلى رسول الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>