للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويوافقه الشافعي في ذلك، إلا في الجلسة الأخيرة فإنه يوافق مالكا في ذلك (١).

والحجة لمالك ما روي أن ابن عمر كان يفعل ذلك، وذكر أنه من سنة الصلاة (٢)، فلا يكون إلا عن النبي ، إما بقول منه، أو فعل قد شاهده منه؛ لأنه قد أطلق ذلك أنه من سنة الصلاة، ولم يقل: إنه من سنتها عندي، ولا أحال به على غيره، فاقتضى إطلاقه ذلك أن يكون من سنتها الشريعة، وهذا لا يكون إلا عن النبي إما بقول منه، أو فعل قد شاهده منه؛ لأنه قد أطلق أن ذلك من سنة الصلاة.

وروي محمد بن عمر بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ، فذكر هذا الجلوس للتشهد (٣).

فإن قال قائل من أصحاب أبي حنيفة: فإن النبي نهى عن الإقعاء (٤)


= يعقبها، السلام سواء كانت الصلاة ثنائية أو أكثر، بخلاف أحمد فإن يفترش في الصلاة الثنائية حتى في الجلسة الأخيرة. وانظر الروضة الندية (١/ ٢٦١).
(١) الأم (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٨) الأوسط (٣/ ٣٧٠ - ٣٧٣) المجموع (٤/ ٥٧١ - ٥٧٦).
(٢) أخرجه البخاري (٨٢٧) بلفظ: "إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى"، وليس فيه تمام الدلالة على المقصود؛ إذ لم يذكر ماذا يفعل بعد ثني يسراه هل يجلس فوقها أو يتورك، لكن بين ذلك رواية الموطأ كتاب الصلاة باب العمل في الجلوس في الصلاة (٥٢).
(٣) أخرجه البخاري (٨٢٨) لكن الحديث فيه رد على المؤلف؛ لأن أبا حميد فرق بين الجلوس الأخير ففيه التورك، وبين غيره ففيه الافتراش، وعلى هذا فالحديث يؤيد مذهب الشافعي. وكأن المؤلف لم يقف على هذه الرواية المفصلة وإن كان ما سيذكره بعد يفيد أنه اطلع عليها، والرواية التي فيها مراد المؤلف أخرجها أبو داود (٩٦٦) وسندها ضعيف كما أشار الألباني في ضعيف أبي داود.
(٤) "ورد النهي عن الإقعاء عن جماعة من الصحابة عن النبي منهم علي بن أبي طالب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>