(١) الأم (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٨) الأوسط (٣/ ٣٧٠ - ٣٧٣) المجموع (٤/ ٥٧١ - ٥٧٦). (٢) أخرجه البخاري (٨٢٧) بلفظ: "إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى"، وليس فيه تمام الدلالة على المقصود؛ إذ لم يذكر ماذا يفعل بعد ثني يسراه هل يجلس فوقها أو يتورك، لكن بين ذلك رواية الموطأ كتاب الصلاة باب العمل في الجلوس في الصلاة (٥٢). (٣) أخرجه البخاري (٨٢٨) لكن الحديث فيه رد على المؤلف؛ لأن أبا حميد فرق بين الجلوس الأخير ففيه التورك، وبين غيره ففيه الافتراش، وعلى هذا فالحديث يؤيد مذهب الشافعي. وكأن المؤلف لم يقف على هذه الرواية المفصلة وإن كان ما سيذكره بعد يفيد أنه اطلع عليها، والرواية التي فيها مراد المؤلف أخرجها أبو داود (٩٦٦) وسندها ضعيف كما أشار الألباني في ضعيف أبي داود. (٤) "ورد النهي عن الإقعاء عن جماعة من الصحابة عن النبي ﷺ منهم علي بن أبي طالب، =