للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتوريك في الصلاة (١).

قيل: أما الإقعاء فمنهي عنه، والتوريك المنهي عنه أن يتكئ على وركه، ولهذا يقال: قد تورك، فأما إذا جلس على إليته؛ فليس بمتورك.

أو نصرفه إلى التوريك بوركيه جميعا، وهو أن يترك نصب قدمه اليمنى.


= وأنس، وسمرة بن جندب رواها كلها البيهقي بأسانيد ضعيفة (٢/ ١٧٢ - ١٧٣) وروى الترمذي حديث علي (٢٨٢) وضعفه، والحاصل أنه ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح". أفاده النووي في المجموع (٤/ ٥٧٢).
قلت: لكن صح النهي من حديث أبي هريرة قال: نهاني رسول الله عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب". رواه أحمد (٢/ ٢٦٥) وحسنه الشوكاني في النيل (٢/ ٢٧٧) ونقل تحسينه عن الهيثمي أيضا، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٥٥٥) ووردت آثار عن الصحابة كابن عباس وابن عمر تدل على جوازه، وأنه من السنة، رواها ابن المنذر (٣/ ٣٥٨ - ٣٥٩) وغيره، واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، واختارت طائفة القول بأن أحاديث الجواز منسوخة كالخطابي والماوردي، ولكن أنكره النووي في المجموع (٤/ ٥٧٥ - ٥٧٦)، ونقل إنكاره عن ابن الصلاح وغيره، "وقال البيهقي وعياض وابن الصلاح والنووي وجماعة من المحققين: "إنه يجمع بينها بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب على ما تقدم من تفسير أئمة اللغة، والإقعاء الذي صرح ابن عباس وغيره أنه من السنة هو وضع الإليتين على العقبين بين السجدتين، والركبتان على الأرض. وهذا الجمع لا بد منه، وأحاديث النهي والمعارض له يرشد إليه لما فيها من التصريح بإقعاء الكلب، ولما في أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء على القدمين وعلى أطراف الأصابع، وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه قال: "من السنة أن تمس عقبيك إليتيك"، وهو مفسر للمراد، فالقول بالنسخ غفلة من ذلك وعما صرح به الحفاظ من جهل تاريخ هذه الأحاديث، وعن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان الجمع". أفاده الشوكاني في النيل (٢/ ٢٧٨) وانظر أيضا المجموع (٤/ ٥٧٢ - ٥٧٦).
(١) أخرجه البيهقي (٢/ ١٧٣) وقال: تفرد به يحيى بن إسحاق السالحيني عن حماد بن سلمة، وقد قيل عنه عن حماد وبحر بن كثير عن قتادة عن أنس، والرواية الأولى أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>