(٢) ساقطة من الأصل. (٣) تقدم تخريجه (٤/ ٣٦٢) وقد حاول الحافظ ابن حجر الجمع بين الحديثين فقال: "على أن الصفة المذكورة - أي في حديث ابن عمر- قد يقال إنها لا تخالف حديث أبي حميد؛ لأن في الموطأ أيضا عن عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد الأخير، وروى النسائي عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى"، فإذا حملت هذه الرواية على التشهد الأول، ورواية مالك على التشهد الأخير؛ انتفى عنهما التعارض، ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد، والله أعلم". الفتح (٣/ ٢٨٧). قلت: ورواية عبد الله بن دينار المشار إليها أن رجلا صلى إلى جنب ابن عمر، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك .. الحديث، وليس فيه تصريح بما ذكر ابن حجر.