للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى أن الذي نذهب إليه أولى؛ لأنه إذا جلس على إليته؛ كان أشد لتمكنه على الأرض، هذا مع ما قد رويناه مفصلا.

فإن قال قائل من أصحاب الشافعي: فقد روى ما نقوله نحن، وهو ما روي أن أبا حميد الساعدي قال: "أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ، كان رسول الله إذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة؛ أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".

وروي عنه أنه قال: "كان إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وقعد على مقعده" (١).

قيل: قد روينا عن أبي حميد الساعدي ما ذكرناه نحن، فإن صح ما تقولون؛ فقد اختلفت الرواية عنه ، [ومعنا] (٢) حديث ابن عمر في قوله: "إن ذلك من سنة الصلاة" (٣)، ومعنا ترجيح أيضا لو سلم ما رويتموه، وعارضه


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٣٦٢).
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٣٦٢) وقد حاول الحافظ ابن حجر الجمع بين الحديثين فقال: "على أن الصفة المذكورة - أي في حديث ابن عمر- قد يقال إنها لا تخالف حديث أبي حميد؛ لأن في الموطأ أيضا عن عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد الأخير، وروى النسائي عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى"، فإذا حملت هذه الرواية على التشهد الأول، ورواية مالك على التشهد الأخير؛ انتفى عنهما التعارض، ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد، والله أعلم". الفتح (٣/ ٢٨٧).
قلت: ورواية عبد الله بن دينار المشار إليها أن رجلا صلى إلى جنب ابن عمر، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك .. الحديث، وليس فيه تصريح بما ذكر ابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>