للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حديث ابن عمر، وهو أن القعدة في الصلاة لما تكررت؛ وجب أن لا تختلف هيئتها في نفسها، كالسجود والركوع، فوجب أن يكون كله على هيئة واحدة (١).

فإن قيل: هذا منتقض بالقيام بعد الركوع، والقيام مثله؛ فإنه مختلف الهيئة بإرسال يده في أحدهما وقبضها في الأخرى.

قيل: هما عندنا في الاختيار على طريقة واحدة.

وعلى أنه لا يلزمنا على الرواية التي نقول (٢) فيها بوضع اليد على اليد؛ لأن هيئة القيامين هيئة واحدة، وإنما يختلفان فيما يوقع فيهما، فالجلوس على هيئة واحدة، والسجود على هيئة واحدة؛ وإن اختلف ما يوقع فيهما من الدعاء والتسبيح والتشهد، فلم يلزم ما ذكرتموه.

فإن قيل: فما قلناه أولى؛ لأن في جلوسه الأخير لا يحتاج إلى هيئة القيام، فجاز أن يتمكن تمكن استقرار ليكون على أداء ما قد ندب إليه.

قيل: وكذلك بين السجدتين ليس بمتأهب للقيام؛ لأنه مأخوذ على أن يفعل السجدة الأخيرة، وبخاصة في الركعة الثانية؛ فإنه يخرج من القعدة بين السجدتين إلى سجدة أخرى، ثم يخرج إلى جلوس قد ندب إليه، فينبغي أن يتمكن.


(١) ولكن إذا صح الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما في المثل، وقد صح حديث أبي حميد، وفيه التفصيل بين الجلستين، وهو زائد على ما ذكره المصنف؛ فالأخذ به أولى؛ لأن فيه زيادة كما قرر المصنف نفسه هذه القاعدة في غير ما موضع.
(٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب على الرواية التي لا نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>