فإن قيل: فإن الله تعالى أمر بإقامة الصلاة، وقد أقامها؛ فيجب أن تجوز.
قيل: الآية محتملة، فالتعلق بها لا يصح.
وعلى أننا لا نسلم أنه قد أقامها إلا إذا أتى بها على ما بينته الشريعة، وقد بينت وجوب القعدة.
فإن قيل: فإنها قعدة فصل؛ فلا تجب أن تكون مستحقة كالجلسة للتشهد الأول.
قيل: قعدة التشهد الأول لو تركها وقام متأولا؛ لم تفسد الصلاة، ولو قام من السجدة الأولى مع العمد؛ لفسدت الصلاة، فالفصل بين السجدتين فرض، ألا ترى أن الأمة قد أجمعت على أنه لو طول السجود الأول؛ لم ينب عن السجدتين، فثبت أنه لابد من فصل، فإذا كان الفعل فرضا؛ كان جلوسه مثله.
ثم علتنا أولى لأن الاحتياط معنا، ولتضمنها الإيجاب، وموافقة فعل العلماء، والعقلاء، وأهل الفضل بها.
فإن قيل (١): فإن الاعتدال من الركوع قيام، فلو كان مفروضا؛ لتعلق به ذكر مفروض أو مسنون مع القدرة.
دليل ذلك: القيام من الركعتين الأوليين والأخريين.
هذا قيل: الجواب عن هذا من وجهين:
أحدهما: أنه فاسد بقيام المأموم خلف الإمام، فإنه واجب وهو لا يقرأ.