أما الفصل الثاني الذي ذكروه من أن القياس يقتضي أن لا يسهم للفرس، ولكنه أسهم له بالإجماع؛ ففيه جوابان:
أحدهما: أن القياس اقتضى ما ذكروه، غير أننا قد أجمعنا على أن حكم القياس مطرح، وأنه يسهم له، فلا ينبغي أن يعتبر حكم القياس، ولكننا نرجع إلى الأدلة التي أوجبت أن يسهم له، وينظر فيما يجب أن يسهم له.
والجواب الآخر: هو أن القياس يسقط بما هو أقوى منه، فإذا سقط وحصل الإجماع على أنه يسهم له؛ نظرنا فيما يسهم له، وقد ذكرنا الأخبار التي هي نصوص فيما يسهم له، وذكرنا ما يجري مجرى الإجماع.
فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (١).
فأضاف الغنيمة للغانمين، وهذا يوجب التسوية بينهم إلا أن تقوم دلالة.
قيل: بيان القسمة بينهم مأخوذ من دلالة أخرى، وهو ما جعله النبي ﷺ للفارس والرجل، وقد ذكرناه.
وإنما المراد من الآية ذكر الخمس المأخوذ منها.
وقول أبي حنيفة: إني أكره أن أفضل (١٢) بهيمة على مسلم؛ فعنه جوابان:
أحدهما: أنه لا ينبغي أن يسوي بينهما أيضا.
ثم إنه يسقط لأنه لو أتلف دابة لإنسان وهي تساوي عشرين ألف درهم؛