للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صح الملك لهما؛ لم يصدق واحد منهما على إزالته، وليس كذلك ما يجوز أن يحكم لهما بالملك إن ادعياه؛ لأن جواز أن يدعياه كجواز أن يدعي أحدهما، فلم يظهر بذلك سبب الملك لهما، ما لم يوجد سببه الذي هو الدعوى، ولأن وضع الحائط قبل وضع الجذوع الظاهر من الحال أنهما بنياه لوضع جذوعهما عليه، فإذا ظهر لأحدهما عليه جذوع دون صاحبه؛ فالظاهر من الحال أنه هو الذي بناه لوضع جذوعه دون صاحبه، فكان حكم ظهور التصرف يختلف باختلاف الحالين، فلهذا وجب أن يفرق بينهما.

فإن قيل: فإن من أقر ببناء دار لرجل؛ لم يستحق رقبتها، وكذلك لو كانت في يدي رجلين والبناء لأحدهما؛ لم يستحق صاحب البناء الدار؛ لأن البناء حادث، وكذلك في وضع الجذوع.

قيل: إن بناء الدار في موضع من الدار وهو ما تحته من الأرض، فلما كان البناء موضوعًا على أرض؛ استحقه صاحب البناء للون (١) ذلك المكان، فكذلك الجذوع لما كانت محمولة على الحائط - وهو حامل لها -؛ فوجب أن يستحقها، فصار نظير البناء ما بيناه.

وكذلك إذا كانت الدار فيها اثنان، والبناء لأحدهما؛ فإن ما سوى موضع البناء هما فيه سواء في التصرف فيه، وموضع البناء انفرد به أحدهما، فصار كالدارين وبينهما حائط، فيكون البناء لمن ظهرت له اليد فيه؛ وإن كانت عرصة الدارين لهما، ولأن الساكن في الدار لا تصرف له في البناء،


(١) فصل في التفرقة بين الولد وبين أبيه في القسم والبيع.
فصل في حكم بيع الأم دون الولد أو العكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>