للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره وهو صاحب الجذوع، والذي في يده الدار قد علمنا كونها في يده، فهو أولى من صاحب العمارة، فنظير هذا أن يكون الحائط متصلًا غير منفصل من حائط آخر لصاحب الحائط، وليس للآخر إلا الجذوع على الحائط، فيقوى سبب من اتصل حائطه بهذا الحائط. والله أعلم.

فإن قيل: إن المدعيين قد [يستويان] (١) في الحائط في حال منازعتهما فيه قبل وضع الجذوع، فلم يعتبر بما يحدث بعد تساويهما، مثل رجلين اشتريا عبدًا صفقة، ثم ادعياه وهو في يد أحدهما؛ كانا فيه سواء، ولم تعتبر اليد التي حدثت لأحدهما في جميعه.

قيل: إن جواز أن يتساويا فيه قبل وضع الجذوع؛ لا يوجب تساويهما إذا ظهر لأحدهما يد، يدلك عليه أن الأشياء المباحة متى حصلت في يد الواحد؛ كان هو أحق بها من غيره، وإن كان قبل حصولها في يده قد ساواه جميع الناس فيها.

وأيضًا [فقد] (٢) قيل: البناء يجوز أن يكون لأحدهما وإن كانا لو ادعيا لتساويا فيه، فمتى ظهر لأحدهما يد في حال المنازعة وتصرفت؛ [لم] (٣) يعتبر ما قبله؛ بدليل حائط الأزج قبل أن يعقد لو نازعه جاره؛ لساواه، وإن كان إذا حصل بناء الأزج؛ لكان (٦٤) صاحب الأزج أحق.

وأما إذا اشتريا العبد لأنفسهما؛ [فالشراء] (٤) سبب ينقل الملك، ومتى


(١) في الأصل: يستوليا.
(٢) في الأصل: فإن، والمثبت من السياق.
(٣) في الأصل: ما لم.
(٤) في الأصل: والشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>