للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدل أنه إذا فعل ذلك؛ فصلاته مجزئة إلا أن يقوم دليل.

وأيضا فإنه قال: "فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (١).

وأيضا فإنه قال: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (٢).

وهذا قد أحرم وسلم، ومن زعم أن صلاته فسدت؛ فعليه الدليل.

وأيضا فقد قال : "لا يقطع صلاة المسلم شيء" (٣).

فهو عام حتى يقوم الدليل.

وقال أيضا: "لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ما لم يحدث، والحدث أن يفسو أو يضرط" (٤).

وأيضا فإن المرأة قد وقعت في مقام مأموم، فلا تفسد صلاة الإمام، كالرجل إذا وقف إلى جانبه.

وأيضا فإن من عقد الصلاة بشرائطها لم تفسد عليه لمخالفة المأموم في الموقف، كما لو وقف الرجل عن يسار الإمام.

فإن قيل: فقد قال : "أخروهن من حيث أخرهن الله" (٥).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٠).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٧١٩) وضعفه ابن حزم في المحلى (٢/ ٣٢٦) وانظر ما سيأتي (٤/ ٥٤٩).
(٤) أخرجه مسلم (٦٤٩/ ٢٧٤).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٤٩) موقوفا على ابن مسعود، وقال الزيلعي: "والمرفوع غريب". نصب الراية (٢/ ٣٦) وقال ابن الهمام: "ولم يثبت رفعه فضلا عن كونه من المشاهير". شرح فتح القدير (١/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>