للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدليله أن لا يجزئ غيرها.

وعن ابن عمر: "إني لأستحيي من رب هذا البيت أن لا أقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر" (١).

وعن عمران بن حصين أنه قال: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا" (٢).

وعن أبي سعيد: "في كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب فما زاد" (٣).

كل هؤلاء ذكروا فاتحة الكتاب لم يختلفوا فيها، وإنما اختلفت أقوالهم فيما زاد عليها، فصح إجماعهم على وجوبها، وبالله التوفيق.

ونرجح استدلالاتنا وقياسنا واستعمالنا الأخبار بالاحتياط للصلاة، وأن تسقط عن الذمة بيقين.

وقد روي عن عبادة أن رسول الله قال: "لا يجزئ عن أم القرآن غير أم القرآن، وتجزئ أم القرآن عن غيرها" (٤).

والقراءة ركن من أركان الصلاة، فينبغي أن تتعين كالركوع. وبالله التوفيق. (٣٦٣)

* * *


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٤٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٣٩) وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٧٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٤٠).
(٤) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٢٢) بلفظ: "أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها منها بعوض".
وقال: "تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عيينة".

<<  <  ج: ص:  >  >>