للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال: "لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب" (١).

وهذا يدل على القراءة في جزء منها.

قيل: هذا حجة لنا؛ لأنه إذا نفى الصلاة اسما وحكما؛ انتفى كل جزء منها إذا لم تكن فيه قراءة، فدليله أنها وكل جزء منها إذا [قرئ] (٢) (٣٦٢).

فإن قيل: فقد روى عبد الرحمن بن الحرث أنه جلس إلى رهط من أصحاب النبي فتذاكروا الصلاة، فقالوا: لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب، قال: خالد قلت لعبد الرحمن بن الحرث: هل تسمي منهم أحدا؟ قال: نعم؛ خوات بن جبير" (٣).

قيل: هذا لا ينفي إجماعهم على ما قلناه، ولا هو صريح في خلافهم؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد الرد على من يقول: إن الصلاة تجوز بغير قراءة أصلا، ثم قالوا: ولو بفاتحة الكتاب، فلا يسقط تعيينهم فاتحة الكتاب بأمر يحتمل مطابقة ما هم عليه.

وقد قال عمر: "لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها" (٤).

وقال أبو هريرة: "تجزئ فاتحة الكتاب" (٥).


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٣٠٣).
(٢) هكذا بالأصل، وهو في آخر الصفحة، وقد وقع خلط في ترتيب الصفحات، ولعله من الناسخ، ويغلب على ظني أن صفحة ساقطة هاهنا. والله أعلم.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٤٢) وقد تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٤١) وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٧٣).
(٥) أخرجه مسلم (٣٩٦/ ٤٣) وابن أبي شيبة (٣٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>