للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على بنته وقبل منه الأجنبي للزوجة، وقال له (٣٦) أجنبي: أنا أقبل منك تزويج بنتك من فلان؛ فإن العقد يقف على إذن فلان الذي هو مالك له، فلا فرق بين الأمرين، والولي يملك ما إليه، والزوج يملك ما إليه من ذلك على ما أطلقتموه، فلا فرق بين الإيجاب والقبول في أن الموجب مالك لذلك، والقابل مالك لذلك.

ثم مع هذا فكل واحد من الولي والزوج موجب وقابل، فإيجاب العقد لا يتم إلا بإيجابهما وقبولهما جميعا، ألا ترى أنه لو بدأ الولي فقال للزوج: قد زوجتك بنتي، وقال الزوج: قد قبلت لصح العقد، ومثله عندنا لو قال الزوج: قد تزوجت بنتك على صداق كذا، فقال الولي: قد قبلت تزويجك إياها على ما ذكرت، فصح النكاح وبالله التوفيق.

فإن قيل: حديث الفتاة (١) التي شكت أباها إلى النبي قد ردت، فانفسخ نكاحها عندكم، فيكف يجيز مفسوخا.

قيل: غلط لم ترد، وإنما ذكرت الحال فجعل لها التخيير، وكيف يكون مفسوخا وهو يقول لها: أجيزي ما فعل أبوك، وتقول هي: "قد أجزت فعله"، ولا ينكر عليها، فدل أنها لم ترد، وإنما أرادت أن تعلم الحكم الشرعي في ذلك.

وأيضا فإنه عقد له مجيز موجود، تصح إجازته في الحال، فيجوز وقوفه على إجازته؛ دليله الوصية وصدقة الملتقط باللقطة، فإنما تقف على إجازة


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>