للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا لم يجزه، والمعنى الذي ذكروه من مضي [أيام] (١) الخيار أو ترك الرد بالعيب هو معنى يقرر حكم العقد كالإجارزة سواء، والشهادة ليست عندنا شرطا في النكاح (٢).

فإن قيل: ما ذكرتموه من أن الوقف لما لم يمنع أحد طرفي العقد؛ لم يمنع العقد لأنه آكد.

فإننا نقول لكم: الفرق بينهما هو أن الوقف الذي ينافي كمال العقد عندنا فإنه ينافي أحد طرفيه أيضا، وذلك أن الوقف الذي ينافي العقد هو [الموقوف] (٣) على إجازة من هو مالك له؛ لأن الأجنبي إذا زوج [ولية] (٤) رجل بغير إذنه؛ يقولون: إنه يقف على إجازة الولي، وهو مالك لهذا العقد، وعندنا هذا ينافي العقد، وهذا الوقف أيضا ينافي أحد طرفيه؛ لأنه لو قال للأجنبي: زوجتك بنت فلان، ولم يأذن له وليها؛ كان هذا إيجابا باطلا لا حكم له.

وأما الإيجاب من الولي على قبول الزوج لم يقف على إجازة من هو مالك له؛ لأن الزوج لا يملك الإيجاب وإنما يملك القبول.

قيل: (٥) هذا غلط [] (٦) من وقوف العقد على إذن الولي إذا عقده الأجنبي فهو عقد واقف على إجازة من هو مالك له، فمثله إذا عقد الولي


(١) في الأصل: الأيام.
(٢) وسيناقش المصنف ذلك بتفصيل فيما سيأتي (٥/ ٣٩١).
(٣) في الأصل: وقوف.
(٤) في الأصل: وليه.
(٥) هكذا بالأصل، ولم يتقدم اعتراض لهذا الجواب.
(٦) كلمة لم أتبينها من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>